السيد محمد بحر العلوم

117

بلغة الفقيه

وأما فيما نحن فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ، لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش إليها والابقاء وأخذ الأجرة منها ، لوجود ما ذكرنا من ملاك التخيير في المزارعة هنا أيضا " ، فافهم . هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة ولله الحمد أولا وآخرا